208

شاة، أو يصيب ظبيا أو ما جرى مجراه وهو محرم في الحل، أو يأكل جرادا كثيرا أو يصيبه وهو يتمكن من ان لا يصيب، أو يذبح طائرا من الصيد في الحرم وهو محل، أو يصيب حجلة [1]، أو حمامة، أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه الفرخ فان لم يكن تحرك فيها ذلك، أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى، أو يغلق على حمام الحرم بابا وداخله فراخ، وبيض فيهلكن، فيكون عليه عن كل طائر، شاة.

واما الفراخ، والبيض فسنذكرهما فيما بعد بمشيئة الله سبحانه.

أو يأكل بيضة نعامة اشتراها له غيره فإن أكل أكثر من ذلك والمشترى له غيره كان عليه لكل بيضة شاة، فاما المشتري فسيأتي ذكر ما يلزمه في ذلك. أو لا يقدر على البقرة التي تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تلزمه على الجماع و[2] قبل طواف الزيارة، أو لا يقدر على البقرة التي أيضا تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تجب عليه إذا نظر الى غير أهله فأمنى، أو يجادل ثلاث مرات صادقا، أو جادل مرة واحدة كاذبا، أو قبل زوجته من غير شهوة.

فاما تقبيل الولد والوالدة فلا شيء عليه.

أو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، أو قلم أظفار يديه في مجلس واحد، أو قلم أظفار رجليه في مجلس واحد، فان قلم شيئا من الأظفار ناسيا، لم يلزمه على ذلك شيء، أو أفتاه غيره بتقليم ظفره فأدمى إصبعه فالشاة على المفتي، أو يحلق رأسه لأذى، أو يظلل على نفسه، أو يستعمل دهنا فيه طيب، أو يلبس مالا يحل له لبسه، أو يأكل ما لا يحل له أكله، أو ينطف [3] إبطيه جميعا، أو يقلع ضرسا له، أو يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر، أو يلبس قميصا، أو يلبس ثيابا جماعة في مجلس واحد

Bogga 224