184

الشهر، ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى، فان ابتدأ بذلك بعد أيام التشريق ان كان بمنى، أو بعد العيد ان كان في غيرها، كان جائزا.

فاما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان، فان الحكم فيه انه ان كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله، وان كان تعمد ذلك بعد الزوال، كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف [1].

«باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس»

صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات ان شاء الله تعالى، فان فرق إنسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة، كان عليه استئناف الصوم، فان كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم.

فاما صوم أذى حلق الرأس، فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا، يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذى [2] بشعر رأسه فحلقه.

وان فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم، وان كان ذلك لضرورة جاز له ان يبنى على ما تقدم منه.

«باب صوم دم المتعة»

هذا الصوم هو عشرة أيام، يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدى التمتع، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ويجب صومها متواليا، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم، وان كان مختارا كان عليه استئناف صومها.

ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما

Bogga 200