169

(عليه السلام)، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه، ويضعها عليه بحسب ما يراه.

وهو مخير بين وضعها على رؤسهم، أو على أرضيهم، الا انهم متى وضعها على أرضيهم، لم يضعها على رؤسهم.

وقد روى عن أمير المؤمنين على ابن ابى طالب «(عليه السلام)» انه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقراء منهم اثنى عشر درهما (1) وذلك منه (عليه السلام) بحسب ما يراه في وقته.

وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا، والإثم فيه عليه، ولا اثم على أخذ (2) له منه.

«باب في ذكر المستحق للجزية»

المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الامام (عليه السلام) من المسلمين- في نصرة الإسلام والذب عنه- مقام المهاجرين، لان المهاجرين في عصر النبي «(صلى الله عليه وآله)» هم الذين كانوا يستحقون أخذها، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها، واليه يدفع، دون غيره من الناس.

«باب الغنائم».

كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي الى ما يستحقه.

وذلك على ضربين، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين.

والأخر لا يختص مقاتلا (3) دون غيره بل هو لجميع المسلمين، المقاتلة منهم وغير المقاتلة والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.

Bogga 185