ومن ورث من المال ما يعلم ان صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك- ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم ان الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلا كان أو كثيرا، أورده الى من هو له ان تميز له ذلك، فان لم يتميز ذلك له، تصدق به عنهم.
واما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم، ففيه الخمس. كما ذكرناه.
«باب ذكر ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك»
ما يراعى فيه مقدار: شيئان، أحدهما يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه، والأخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا.
واما الأول فهو في جميع الكنوز، واما الثاني فهو الغوص، فليس يراعى مقدار في شيء يجب الخمس فيه الا في هذين الجنسين.
فاما ما خالفهما، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
«باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه»
الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه، هو حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه، ولا غير ذلك.
«باب ذكر مستحق الخمس»
الذي يستحق الخمس ستة، وهم: الله سبحانه وتعالى، ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وذوو القربى وهو الامام «(عليه السلام)» واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي الى أمير المؤمنين «(عليه السلام)» على ابن ابى طالب (عليه السلام) بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب (عليهم السلام).
Bogga 179