147

«باب زكاة البقر»

الشروط التي يجب الزكاة في البقر باجتماعها هي: الشروط التي ذكرناها في الإبل، فإذا اجتمعت فليس يجب عليها زكاة حتى يبلغ ثلاثين، فاذا بلغت ذلك كان فيها تبيع، أو تبيعة، وقد ذكر ان التبيع هو الذي له سنتان، وذكر ان هذا الاسم لا يدل على شيء، ذكر ذلك عن ابى عبيد، وذكر غيره انه انما سمى بهذا الاسم لأنه يتبع امه في المرعى، وذكر غير من ذكرناه انه الذي يتبع قرنه اذنه.

وإذا لم تستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع، ما يعتمد عليه في هذا الباب فان المعول على ما ورد في الشرع. وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): انه قال تبيع، أو تبيعة، جذع، أو جذعة (1) وفسر ذلك الباقر، والصادق (عليهما السلام) بالحول (2).

وليس بعد الثلاثين شيء حتى يبلغ أربعين، فيكون فيها مسنة، وذكر انها التي لها اربع سنين، وذكر انها التي لها سنتان وهي الثني في اللغة، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا (3).

ثم ليس فيها بعد الأربعين شيء حتى يبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان، فاذا زادت على ذلك، اخرج من كل ثلاثين تبيع، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ثم كذلك بالغا ما بلغت.

ومن كان عنده من البقر ثلاثون، بعضها سوسي [1] أو حبشي، وبعضها جواميس

Bogga 163