67

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Baare

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، <div>____________________

<div class="explanation"> (ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي (1).

(ج): التحريم في الصحارى والفلوات، والرخصة في الأبنية، قاله سلار (2).

(د): الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية، قاله المفيد (3).

احتج الأولون: بأنها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. ولأن فيه تعظيما لشعائر الله، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا (4). والنهي دلالة التحريم.

احتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا</div>

Bogga 129