62

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Baare

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة ولو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماءهما، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال المصنف في المعتبر: (وخرج بعض المتأخرين - إشارة إلى ابن إدريس - بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف) (1). وهو غلط.

تنبيه لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء في الحال، وليس على فمها أثر دم، لم ينجس، وإن لم تغب عن العين. وكذا ساير الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.

قال طاب ثراه: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجسه (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (3) ولما في التحرز من المشقة المنفية.</div>

Bogga 124