109

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه .

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج المصنف: بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة، ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد. ولأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، وأقصى الحيضة عشرة (1).

ويؤيد ذلك ما رواه الفضيل، وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة (2).

واعلم: أن المستفاد من هذه الرواية ليس إلا مكث ذات العادة قدر عادتها، وليس فيها ما يدل على حكم المبتدأة والمضطربة، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها. ففي الاستدلال بها على مطلوبه إذا نظر.

(ب): أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى (3)، وهو مذهب الصدوق (4)، وأبي علي (5).

(ج): أنه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلامة في القواعد (6).</div>

Bogga 171