فصل: إذا اجْتَمع ماءٌ مُستعمَلٌ إلى قُلَّتَيْنِ غيرِ مُسْتعمَلٍ صار الكلُّ طَهُورًا؛ لأنه لو كان المستعمَل نَجِسًا لصار (٢٤) الكلُّ طَهورًا، فالمستعمَل أَوْلَى.
وإن انْضَمَّ إلى ما دون القُلَّتَيْن وكثُرَ المسْتعمَل ولم يبلُغْ قُلَّتيْن منع، وإن بلَغ قُلّتَيْن باجتماعِه فكذلك، ويحْتَملُ أن يزولَ المنْعُ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لمْ يَحْمِلِ الْخَبَث (٢٥) ".
وإن انْضَمَّ مُستعمَلٌ إلى مستعمَلٍ ولم يبلُغِ القُلَّتَين فهو باقٍ على المَنْع، وإن بلَغ قُلَّتَيْن ففيه وجهان؛ لما ذكرْناه.
٤ - مسألة: قال: (وَإذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِ نجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائحَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ)
والقُلَّةُ: هي الْجَرَّة، سُمِّيتْ قلة لأنها تُقَلُّ بالأيدى، أي (١) تُحْمَلُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ (٢)، ويقَع هذا الاسمُ علَى الكبيرةِ والصغيرة، والمراد بها ها هنا قُلَّتان من قِلالِ هَجَرَ (٣)، وهما خمسُ قِرَبٍ، كلُّ قِرْبةٍ مائةُ رِطْلٍ بالعِرَاقيِّ، فتكون القُلَّتان خَمْسَمائة رطْلٍ بالعِرَاقيِّ.
هذا ظاهرُ المذهبِ عند أصحابِنا، وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنه رُوِىَ عن ابن