فأُهْرِيقَ علَى بَوْلِ الأَعْرابِىّ. مُتَّفَقٌ عليه (٢٠)، وهذا أمرٌ يَقْتَضِى الوُجوبَ؛ ولأنَّها طَهَارةٌ تُرَادُ للصَّلاةِ، فلا تحصُل بغيرِ الماءِ، كطَهارةِ الحَدَثِ، ومُطْلَقُ حَديثِهم مُقَيَّدٌ بحَدِيثِنا، والماءُ يَختَصُّ بتَحْصِيلِ إحْدَى الطَّهارَتيْن، فكذلك الأُخْرَى.
ومنها، اخْتصاصُ حصُولِ الطهارةِ بالماء، لتَخْصِيصِه إيَّاهُ بالذِّكْرِ، فلا يحصُل بمائعٍ سوَاه، وبهذا قال مالك، والشافعيُّ، وأبو عُبَيْد، وأبو يوسف (٢١).
ورُوِىَ عن علىٍّ، رضىَ اللهُ عنه - وليس بثَابتٍ عنه - أنه كان لا يَرَى بأْسًا بالوُضوءِ بالنَّبِيذِ، وبه قال الحسنُ (٢٢)، والأَوْزاعِىُّ. (٢٣)
وقال عِكْرِمَةُ (٢٤): النَّبِيذُ وَضوءُ مَن لم يَجِدِ الماء.
وقال إسحاق (٢٥): النَّبِيذُ حُلْوًا أحَبُّ إلىَّ مِن التَّيَمُّم، وجَمْعُهما أحَبُّ إلىَّ.
وعن أبي حنيفة كقَوْلِ عِكْرِمَة. وقيل عنه: يجوزُ الوضوءُ بنَبِيذِ التَّمْرِ، إذا طُبِخَ