321

Al-Mughni, Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Tifaftire

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

بابُ ما يُوجِبُ الغُسْلَ
قال أبُو مُحمَّد بن بَرِّىٍّ النَّحْوِىّ (٩): غَسْلُ الجَنابةِ، بفَتْحِ الغَيْنِ. وقال ابنُ السِّكِّيت (١٠): الغُسْلُ: الماءُ الذي يُغْتَسَلُ بهِ. والغِسْلُ: ما غُسِلَ بهِ الرَّأْسُ (١١).
٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسِم، ﵀: (والمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِىِّ)
الأَلفُ واللَّامُ هنا للاسْتِغْراقِ، ومعناه أنَّ جَمِيعَ مُوجِباتِ الغُسْلِ هذه السِّتَّةُ المُسَمَّاةُ:
أوَّلُها؛ خُرُوجُ المَنِىِّ، وهو الماءُ الغَلِيظُ الدافِقُ الذي (١) يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدادِ الشَّهْوةِ، ومَنِىُّ المرأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ. ورَوَى مُسْلم في "صَحِيحِه"، بإسْنادِه، أن أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ، أنَّها سَأَلَتِ النبيَّ ﷺ: المرأةُ تَرَى في مَنامِها ما يرَىَ الرَّجُلُ؟ فقال رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأةُ فَلْتَغْتَسِلْ". فقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: واسْتَحْيَيْتُ من ذلك. [قالتْ] (٢): وهل يكونُ هذا؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، فَمِنْ أيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ! مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضُ، وماءُ المَرْأةِ رَقِيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أيِّهمَا عَلَا، أو سَبَق، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ (٣) ". وفى لَفْظٍ أنَّها قَالتْ: هل علَى المَرْأةِ مِنْ (٤) غُسْلٍ إذَا

(٩) أبو محمد عبد اللَّه بن برى بن عبد الجبار المصرى النحوى اللغوى، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. إنباه الرواة ٢/ ١١٠، وفيات الأعيان ٣/ ١٠٨، ١٠٩.
(١٠) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ابن السكيت، اللغوى النحوى، كتبه جيدة نافعة، قتل سنة أربع وأربعين ومائتين. تاريخ العلماء النحويين ٢٠١ - ٢٠٣.
(١١) إصلاح المنطق ٣٣.
(١) سقط من: الأصل.
(٢) تكملة من صحيح مسلم وغيره.
(٣) أخرجه مسلم، في: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٠. والنسائي، في: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٤. وابن ماجه، في: باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧. والإِمام مالك، في: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. الموطأ ١/ ٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢١، ١٩٩، ٢٨٢.
(٤) سقط من: م.

1 / 265