315

Al-Mughni, Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi

المغني شرح مختصر الخرقي

Tifaftire

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

برِجْلهِ (١١). ورَوَى الحَسَنُ قال: كان النَّبىُّ ﷺ جالِسًا في مَسْجِدِه في الصَّلاةِ فقَبَضَ علَى قَدَمِ عائِشَةَ غيرَ مُتَلَذِّذٍ. رَوَاهُ إسْحاقُ بإسْنادهِ، والنَّسائِىُّ (١٢). وعَنْ عائِشَة قالَتْ: فَقَدْتُ النبيَّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فجَعَلْتُ أطْلُبُه، فوَقَعَتْ يَدى علَى قَدَمَيْهِ، وهُمَا مَنْصُوبَتَان، وهو ساجِدٌ، وهو يقولُ: "أَعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ". رَوَاهُما النَّسائىُّ، ورَوَاه مُسْلِم (١٣). وصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ حامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ أبِى العاصِ بنِ الرَّبِيع، إذا سَجَدَ وَضَعَها، وإذا قامَ حَمَلَها. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). والظاهرُ أنَّه لا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّها، ولأنَّهُ لَمْسٌ لِغَيْرِ شَهْوةٍ فلم يَنْقُضْ،

= العمل في الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٧، ١٣٦، ١٣٨، ٢/ ٨١. ومسلم، في: باب الاعتراض بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. ١/ ٣٦٦. وأبو داود، في: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٣. والنسائي، في: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٥. وابن ماجه، في: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمى، في: باب المرأة تكون بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء في صلاة الليل، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٧، ٥٥، ١٢٦، ١٣٤، ٢٠٠، ٢٢٥، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٧٥.
(١١) انظر ما سبق من التخريج، والمسند ٦/ ١٨٢.
(١٢) لم يرد في المجتبى، في: باب ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة.
(١٣) في: باب ما يقال في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٢. وأخرجه أبو داود، في: باب في الدعاء في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٣. والترمذي، في: باب في دعاء الوتر، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ١/ ٧٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء من مسِّ الرجل امرأته من غير شهوة، من كتاب الطهارة، وفى: باب نصب القدمين في السجود، وباب نوع آخر من باب الدعاء في السجود، من التطبيق، وفى: باب الاستعاذة برضاء اللَّه من سخط اللَّه تعالى، من كتاب الاستعاذة. المجتبى ١/ ٨٥، ٢/ ١٦٦، ١٧٦، ٨/ ٢٥٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة، وفى: باب ما استعاذ منه رسول اللَّه ﷺ، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٣، ٢/ ١٢٦٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الدعاء، من كتاب مسّ القرآن. الموطأ ١/ ٢١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٨، ٢٠١.
وفى الباب عن على، رضى اللَّه عنه، في ذكر دعاء رسول اللَّه ﷺ، أخرجه أبو داود، في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٩. والنسائي، في: باب الدعاء في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ٢٠٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٦، ١١٨، ١٥٠.
(١٤) أخرجه البخاري، في: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٧. ومسلم، في: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من كتاب المساجد ومواقع الصلاة. =

1 / 259