59المغني عن الحفظ والكتابالمغني عن الحفظ والكتابIbn Badr Diya Din Mawsili - 622 AHالوراني الموصلي - 622 AHDaabacahaدار الكتاب العربيDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1407 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHadith(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".2 / 407NuqulLa wadaagWeydiiso AI