414

Mughni

المغني عن حمل الأسفار

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْبَاب الثَّالِث: فِي بيان العدل
١ - حَدِيث «من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تصدق بِهِ لم تكن صدقته كَفَّارَة لاحتكاره»
رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث عَلّي، والخطيب فِي التَّارِيخ من حَدِيث أنس بِسَنَدَيْنِ ضعيفين.
٢ - حَدِيث ابْن عمر «من احتكر الطَّعَام أَرْبَعِينَ يَوْمًا فقد برِئ من الله وَبرئ الله مِنْهُ»
رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم بِسَنَد جيد، وَقَالَ ابْن عدي: لَيْسَ بِمَحْفُوظ من حَدِيث ابْن عمر.
١ - حَدِيث «من جلب طَعَاما فَبَاعَهُ بِسعْر يَوْمه فَكَأَنَّمَا تصدق بِهِ» وَفِي لفظ آخر «فَكَأَنَّمَا أعتق رقبه»
أخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِسَنَد ضَعِيف: «مَا من جالب يجلب طَعَاما إِلَى بلد من بِلَاد الْمُسلمين فيبيعه بِسعْر يَوْمه إِلَّا كَانَت مَنْزِلَته عِنْد الله منزلَة الشَّهِيد» وللحاكم من حَدِيث اليسع بن الْمُغيرَة «إِن الجالب إِلَى سوقا كالمجاهد فِي سَبِيل الله» وَهُوَ مُرْسل.

1 / 516