114

Mughni

المغني عن حمل الأسفار

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١ - حَدِيث "نزل رَسُول الله ﷺ منزلا فِي بعض أَسْفَاره فَنَامَ عَلَى بَطْنه وَعبد أسود يغمز ظَهره فَقلت: مَا هَذَا يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: إِن النَّاقة تقحمت بِي" أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث عمر بِسَنَد ضَعِيف.
٢ - حَدِيث «لَا يحل للرجل أَن يدْخل حليلته الْحمام وَفِي الْبَيْت مستحم» يَأْتِي فِي الَّذِي يَلِيهِ مَعَ اخْتِلَاف.
٣ - حَدِيث «حرَام عَلَى الرِّجَال دُخُول الْحمام إِلَّا بمئزر وَحرَام عَلَى الْمَرْأَة دُخُول الْحمام إِلَّا نفسَاء أَو مَرِيضَة» أخرجه النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيث جَابر «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر، وَمن كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام» وللحاكم من حَدِيث عَائِشَة «الْحمام حرَام عَلَى نسَاء أمتِي» قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الله بن عمر «فَلَا يدخلهَا الرِّجَال إِلَّا بالإزار وامنعوها النِّسَاء إِلَّا من مَرِيضَة أَو نفسَاء» .
٤ - حَدِيث «قصوا» وَفِي لفظ «جزوا» وَفِي لفظ «اُحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللحَى» مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ «اُحْفُوا» وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «جزوا» وَلأَحْمَد من حَدِيثه «قصوا» .

1 / 165