73

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

في مقدمة كلياته، فقال: ((قصدت فيه - أي الكتاب - إلى ما حضرني من كليات المسائل الجارية عليها الأحكام، قصدت منها إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه، إلى كل جملة كافية ودلالة صادقة، وإلى كل قليل يدل على كثير، وقريب يدني من بعيد، وبنيتُها على المشهور في مذهب العلماء المالكية ... ))(١).

ونذكر فيما يأتي نماذج من الكليات التي أوردها المقري، ويقاس عليها غيرها:

أ - كل حيوان طاهر(٢).

ب - كل جماد ليس بمسكر، ولا من حيوان، طاهر(٣).

ج - كل ميتةٍ بَر ذات دم سائل نجس، وبالعكس(٤).

د - كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح، إلا ما لم يؤمن من ذوات السموم(٥).

(١) مقدمة محقق الكليات للمقري ص ١٨١، ١٨٢.

وننبه هنا إلى أنه قد نقل أن شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ) ذكر أنه جمع سبع عشرة كلّية في الفرائض، ولكن هذا التأليف محدود النطاق، ولذلك لم نعتبره كتاباً مفرداً في الموضوع، وتخطيناه إلى كليات المقري (ت٧٥٨هـ)، ومن الكليات التي ذكرها القرافي:

أ - كل كافر لا يرث المسلم إلا الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد.

ب - كل من وَرِث وُرِث منه، إلا اثنين الجد للأم والمعتق الأعلى.

ج - كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمداً ليخرج من حقوق الله تعالى بإذن الإمام ونحوه، فإنه يرث، وقاتل الخطأ يرث من المال لا من الدية.

انظر: الكليات الفقهية للمقري- مقدمة المحقق ص ١٧٩، نقلاً عن فصول الأحكام/ باب الشفعة والقسمة.

(٢) الكليات للمقري الكلية ٣ ص ٢٠٨.

(٣) المصدر السابق، الكلية ٤ ص ٢٠٨.

(٤) المصدر السابق، الكلية ٥ ص ٢٠٨.

(٥) المصدر السابق، الكلية ١٣ ص ٢٠٩.

71