The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الشرعية، وما عُلم من الدين بالضرورة، كحلّية الطيبات وحرمة الخبائث، ورفع الحرج في الدِّين، ومراعاة مقاصد المكلفين وغيرها، مما تكون دلالته على الحكم أقوى من دلالة النص الشرعي الواحد(١)، فالقواعد بناء على ذلك أخص من هذه الأصول والمبادئ الشرعية، لكنها أعمّ من الضوابط الفقهية الخاصة التي تتعلق بأبواب محدودة في مجال الفقه، ولكنه حينما وجد أن الفقهاء جعلوا أمثال ((الأمور بمقاصدها)) و((المشقة تجلب التيسير)) و(الضرر يزال)) قواعد، اتهم الفقهاء بالاضطراب والخلط بين القواعد والأصول، وأنهم حينما اكتشفوا ذلك وعانوا من صعوبة التمييز بين هذا الخليط من القواعد، اعتبروا ما كان من هذا القبيل من القواعد قواعد كلية أو عامة أو أساسية، أو غير ذلك من الأسماء(٢).
إن هذه العملية المتكلَّفة التي لجأ إليها الدكتور الروكي، كان الغرض منها تفسير تعريف المقري (ت٧٥٨هـ)، وبيان أرجحيته على غيره من التعريفات. وتفسيره هذا لا يتفق مع ما فهمه المنجور (ت٩٩٥هـ) وفسّر به التعريف، وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن هذا التعريف، وما فيه من الغموض والإبهام، والأصلُ في التعريفات الوضوح والجلاء.
ومن الملاحظ أن المقري (ت٧٥٨هـ) استخدم في تعريفه للقاعدة ما يتوقف فهم معناه على فهم معناها، كالضابط وغيره، فالضابط عندهم قاعدة فقهية، ولكنها من باب واحد، كما قالوا، فيكون في تعريفه دور ممتنع، على أنه - مهما يكن الأمر- فإن تعريف المقري (ت٧٥٨هـ) لم يخلُ من جوانب مفيدة في التعريف، سنشير إليها فيما بعد.
قال شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي (ت١٠٩٨هـ)
(١) نظرية التقعيد الفقهي ص ٤٩، ٥٠.
(٢) المصدر السابق ص ٥٠.
27