The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
١ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت٢٣هـ): ((مقاطع الحقوق عند الشروط))(١)، فهذا النص عن عمر رضي الله عنه يعد قاعدة في باب الشروط.
٢ - قول ابن عباس رضي الله عنه (ت٦٨هـ): ((كل شيء في القرآن: أو أو، فهو مخير، وكل شيء: فإن لم تجدوا، فهو الأول فالأول))(٢).
٣ - قول شريح بن الحارث الكندي (ت٧٨هـ): ((من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه))(٣)، فهذا القول قاعدة في جواز الشروط الجعلية.
٤ - وقول شريح بن الحارث الكندي (ت٧٨هـ): ((من ضمن مالاً فله ربحه))(٤)، فهذا قاعدة بمعنى قاعدة: ((الخراج بالضمان)).
ومن القواعد ما كان مصدرها من نصوص العلماء المجتهدين، ومن أمثال ذلك:
١ - قول الإمام مالك (ت ١٧٩هـ): ((كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء))(٥).
٢ - وقال: ((لا يرث أحداً أحداً بالشك))(٦).
٣ - وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ): ((لا يجوز الاستثناء من غير الجنس))(٧).
(١) انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٢٢/٥، باب الشروط في المهر عند النكاح.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب بأي الكفارات شاء كفّر ٣٩٥/٤.
(٣) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص ٨٢، وأحال على صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٢/٥٥.
(٤) المصدر السابق ص ٨٣، وأحال على أخبار القضاة، لوكيع بن حنان ٣١٩/٢.
(٥) المدونة الكبرى ٦/١.
(٦) الأدلة العقلية عند الإمام مالك لفاديغا موسى ص ٥٩٨.
(٧) الكسب لمحمد بن الحسن ص ٩٩.
108