بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (^١)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.
فصل [٣ - الزينة والطيب في العيدين]:
ويستحب فيها الزينة والطيب (^٢)، لقوله ﷺ: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (^٣)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (^٤)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.
فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]:
يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (^٥)، "لأنه ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (^٦)، وإنما هما يومان للمساكين
(^١) غدوة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدًا" ص ٤٤٣).
(^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥، الكافي ص ٧٨.
(^٣) أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٤٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٢/ ١٧٦).
(^٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣٠، وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة.
(^٥) انظر المدونة: ١/ ١٥٦، الكافي ص ٧٧.
(^٦) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: حديث غريب: ٢/ ٤٢٦، وابن ماجه في الصيام، باب: الأكل يوم الفطر: ١/ ٥٥٨، الحاكم: ١/ ٢٩٤، وصحَّحه ابن القطان.