و((المنتهى)): يبيعه لمصلحة(١).
الثالثة عشر: الوكيل في البيع يقبضُ الثمن إن دلت عليه قرينة(٢).
و ((المنتهى)): لا، إلَّا بإذن(٣).
الرابعة عشر: إذا قال للوكيل: ((بِعْ بكذا مؤجَّلة))؛ فباع به حالًّا. أو: ((اشترِ بكذا حالًّا))، فاشترى به مؤجَّلًا! لا يصحّ إلَّا مع عدم الضرر(٤).
وفي ((المنتهى)): يصحّ ولو مع ضرر، ما لم ينهه(٥).
الخامسة عشر: لا يشترطُ في المغارسة والمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض(٦).
وفي ((المنتهى)): يشترط(٧).
السادسة عشر: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا(٨).
وفي ((المنتهى)): لا(٩).
(١) منتهى الإرادات (٣١٣/١).
(٢) زاد المستقنع (ص١٢٣).
(٣) منتهى الإرادات (٣١٨/١).
(٤) زاد المستقنع (ص١٢٣).
(٥) منتهى الإرادات (٣٢٠/١).
(٦) زاد المستقنع (ص١٢٦).
(٧) منتهى الإرادات (٣٣٨/١).
(٨) زاد المستقنع (ص١٢٨).
(٩) منتهى الإرادات (٣٤٨/١).