السابعة: إذا باشر المحرمُ فأنزل؛ أحرم من الحلِّ لطواف الفرض(١).
ومفهوم ((المنتهى)): يكفيه إحرامه؛ لأنه لم يفسد(٢).
الثامنة:قوله: (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف القارنُ والمفردُ بنيَّة الفريضةِ طواف الزيارةٍ)(٣).
قال الشيخ منصور: (وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتّعُ يطوف للزيارة فقط) انتهى(٤).
وفي ((المنتهى)): (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف مفردٌ وقارنٌ لم يدخلاها قبلُ للقدوم برمل، ومتمتّعٌ بلا رمل، ثم للزيارة)(٥).
التاسعة:البيع بتخبير الثمن إذا بان أنه اشتراهُ مؤجلًا، فللمشتري الخيارُ(٦).
وفي ((المنتهى)): مؤجَّلُ، في مؤجَّلٍ ولا خيار(٧).
وأمَّا ما ذُكر في ((الزاد)) من ثبوته [في الصور] الأربع: التولية،
(١) زاد المستقنع (ص٨٨).
(٢) منتهى الإرادات (١٨٩/١).
(٣) زاد المستقنع (ص٩٣).
(٤) الروض المربع (ص٢٨٠).
(٥) منتهى الإرادات (٢٠٦/١).
(٦) زاد المستقنع (ص١٠٦).
(٧) منتهى الإرادات (٢٦٣/١).