Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالمسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).
والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من
Bogga 127
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 369