Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالمسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
المسألة الثانية والعشرون:
" لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*).
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (2).
وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 369