236

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Tifaftire

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتكف وصم " (1).

ومعنى قول عمر: " في الجاهلية " أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في الجاهلية، وليس معناه أنه نذر في حال الشرك، لاتفاقهم على أنه من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شئ.

فإن احتج المخالف بما يرويه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه " (2).

فالجواب عنه: أنه يحتمل أن يريد به: ليس على المعتكف في شهر رمضان صوم آخر لأجل الاعتكاف.

المسألة الخامسة والثلاثون والمائة:

" من شرع في الاعتكاف ثم أفسده لزمه القضاء " (*).

الذي نقوله في هذه المسألة: ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر، أو تطوعا، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما.

Bogga 300