219

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Baare

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل، والأصل ألا حق في ماله.

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (1) وفي إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه.

فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر، وضمان الجنايات ونحوها.

قلنا: كل هذا خرج بدليل، والظاهر بخلافه.

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر (2) أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (3).

الجواب عن ذلك: ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة، لأن النفقة تسمى صدقة. شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " نفقة الرجل على عياله صدقة (4).

ويقوي هذا التأويل أنه قال: " حتى تأكلها "، وأشار إلى جميع المال، وزكاة المال لا تأتي على جميع المال، والنفقة تأتي على جميعها.

.

Bogga 282