Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالمسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
المسألة الخامسة عشر والمائة:
" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة (4).
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.
Bogga 273
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 369