208

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Baare

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

قلنا: هذه دعوى لا دليل عليها، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس؟.

وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته، وليس هكذا إذا كبر أربعا، فصارت الخمس أولى، لأن الذمة تبرأ منها على يقين.

فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " (1).

فالجواب: أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا وواحدة سلم معها.

Bogga 270