202

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Baare

مركز البحوث والدراسات العلمية

Daabacaha

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:

أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية، فيحصل للأولى فضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل، وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية.

والوجه الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى وهي غير مصلية لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم تحرسها في الصلاة.

وأيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة، منها المشي الكثير، والأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، وأن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام، والانتظار الكثير يبطل الصلاة.

المسألة الحادية عشرة والمائة:

" صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فيواصل بين القراءتين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل

Bogga 264