Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالمسائل الناصريات
Baare
مركز البحوث والدراسات العلمية
Daabacaha
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
وقال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة (1).
دليلنا على صحته: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما رواه رفاعة بن مالك: من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء فسلم عليه.
فقال له عليه السلام: " أعد صلاتك فإنك لم تصل ".
فقال: علمني كيف أصلي؟
فقال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما " وذكر الخبر إلى أن قال: " هكذا فاصنع في كل ركعة " (2).
فإن قيل: فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، وإنما هذا دليل الشافعي!
قلنا: نحن نوجب القراءة في كل ركعة لكن في الأولتين على سبيل التضييق، وفي الآخرتين على سبيل التخيير، وكون الشئ مخيرا فيه وله بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا.
وأيضا قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (3) وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير وكون الشئ مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا، ومن الدخول تحت ظاهر الآية.
Bogga 217
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 369