Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Baare
عبد الستار أبو غدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Baare
عبد الستار أبو غدة
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Noocyada
هل يجب على المرأة في الغُسل غَسْلُ باطنٍ فرجها، أم لا؟
اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب، أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر(١) في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا.
وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج.
(و) قال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس، ولا يجب في غُسل الجنابة. والله أعلم.
***
(١) في المخطوطة إشارة إلى أن العبارة كانت ناقصة حكم الثيب، وقد صوّبها من اطلع على المخطوطة الأصلية. وقد ورد التصحيح ضمن النص وليس في الهامش كما هو مألوف، والنص أعلاه هو حسب التصويب.
وأصل العبارة في المخطوطة: ((اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب إيصال الماء إلى ما يظهر)). صوابه: ((إن كانت بكراً لم يجب أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر)).
60