46

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Baare

عبد الستار أبو غدة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكه مخير في التضمين بين المهدي والمتلف، وقرار الضمان على المتلف(١)، والله أعلم.

***

(١) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه، يحقّ للمهدي الرجوع على المتلف.

46