229

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Tifaftire

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إعلم، أن الحدود على ضربين: حد فيه القتل، وحد بدونه.

فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها.

ومن تكررت منه المساحقة تقتل.

ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل.

والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض.

ويقتل من أدمن 1 بيع السموم.

ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد.

ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة.

Bogga 253