225

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Tifaftire

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ويكون في يوم ساكن الريح.

ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم 1: الأرش.

وأما ما في الإنسان منه عشرون عضوا: فالأصابع في اليد أصول عشرة، وفي الرجل كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع

الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الإصبع.

وما له حكم العضو: السن في الإنسان، فيها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثني عشر، ومآخير ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا، فذلك ألف دينار في الكل. فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا الدية.

فأما الزوائد، فقيل: إن لكل واحد ثلث دية الأصلي 2، وقيل ليس فيه شئ موظف، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها، وكم ينقص بسقوطها 3.

واعلم: أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها أو مرض بها أو لم يمرض فعليه القود، وإن لم يمت فالجناية على ضربين:

جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب، وجناية ليس هذا حكمها.

فالأول: لا قصاص فيه وإنما فيه الدية.

والثاني: صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية، ولا قصاص

Bogga 248