223

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Tifaftire

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف: مائتا دينار.

إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية.

وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه.

فأما اللسان الصحيح، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون حرفا - ويلفظ بها، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء.

والأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل.

وكذلك الذكر.

فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص، ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك.

فأما ما يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين. إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.

وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية.

فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا.

Bogga 246