Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

Sallar al-Daylami d. 463 AH
212

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Baare

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى.

ولا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين.

فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه.

والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين أنه شهد على شهادة غيره.

فأما كيفية سماع البينات:

يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر بكتبه، وينظر في كتبه كي لا يغلط. ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم، وإن اختلفا أبط الشهادة.

ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها.

استقامت الشهادة وإلا أبطلها.

ويسأل عمن شهد عنده، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكم بها إلا بعد التعرف. وإذا

Bogga 235