Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

Sallar al-Daylami d. 463 AH
185

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Baare

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فأما الأولان: فقد ذكرناهما.

وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ.

فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل.

فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة. والعاقل تمضي وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة.

والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغها.

فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه.

فأما المبلغ: فأكثره الثلث. وهو بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة. فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع.

فأما من يوصى له، فهو على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصي له.

وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنبي.

فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما، لأنه محجوب.

فأما الأجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال.

فالضال قد روي جواز الوصية له 1، وروي خلافه 2 وهو أثبت.

وغير الضال على ضربين: عبد الموصي، وغير عبده.

Bogga 206