Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

Sallar al-Daylami d. 463 AH
125

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Baare

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ذلك. والنصاب والوقت: مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة.

فأما أمتعة التجارة: فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.

والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كثير إذا كان له ما يخرجه. فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ ويخرج، فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.

Bogga 138