Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

Sallar al-Daylami d. 463 AH
114

Al-Marasem Al-Alawiyyah fi Al-Ahkam Al-Nabawiyyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Baare

السيد محسن الحسيني الأميني

Daabacaha

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الزكاة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والثمر : التمر والزبيب.

والغلة: الحنطة والشعير.

وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.

ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:

أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

Bogga 127