51

Manthur Fi Qawacid

المنثور في القواعد الفقهية

Tifaftire

تيسير فائق أحمد محمود

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَنَوَى لَيْلَةَ الْأَحَدِ عَلَى اعْتِقَادٍ أَنَّهُ الِاثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَقَدَّمُ وَقْتَهَا وَهَلْ يَنْعَقِدُ صَوْمُ يَوْمِ الْأَحَدِ نَفْلًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ (أَنَّهُ) لَا يَنْعَقِدُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا إذَا أَدَّى دَيْنًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.
(وَمِنْهَا): لَوْ نَوَى (بِوُضُوئِهِ) الطَّوَافَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ فِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَغَيْرُهُ، وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ إلْغَاءً لِلصِّفَةِ الَّتِي لَا تَتَأَتَّى مِنْهُ وَإِبْقَاءً لِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْوُضُوءِ إذْ الطَّوَافُ يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ وَوَجْهُ الْمَنْعِ اعْتِبَارُ الْمَنْوِيِّ بِجُمْلَتِهِ وَهُوَ لَا يَتَأَتَّى قَصْدُهُ مَعَ اسْتِحَالَةِ فِعْلِهِ فَفَسَدَتْ النِّيَّةُ.
(وَمِنْهَا): إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ فَفِي انْعِقَادِهِ عُمْرَةً قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ الْفَرْضَ سَنَةَ سِتِّينَ مَثَلًا وَهُوَ فِي سَنَةِ خَمْسِينَ فَحَجَّ قَبْلَ السِّتِّينَ فَهَلْ يَصِحُّ حَجُّهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ يَقَعُ نَفْلًا؟ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَلَهُمَا مَأْخَذٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ تَعْيِينَ الْمُكَلَّفِ هَلْ هُوَ بِمَثَابَةِ تَعْيِينِ الشَّارِعِ.
(وَمِنْهَا): لَوْ نَوَى الِانْتِقَالَ مِنْ صَوْمٍ إلَى صَوْمٍ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ وَهَلْ يَبْطُلْ مَا هُوَ فِيهِ أَوْ يَبْقَى نَفْلًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ بَقَاؤُهُ.
(وَمِنْهَا): إذَا أَفْسَدَ الْمُكَفِّرُ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرَيْنِ عَمْدًا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ وَمَا مَضَى يُحْكَمُ بِفَسَادِهِ أَوْ يَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
(وَمِنْهَا): لَوْ قَالَ: هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي الْمُعَجَّلَةُ وَعَرَضَ مَانِعٌ فَفِي

1 / 115