117

Manthur Fi Qawacid

المنثور في القواعد الفقهية

Tifaftire

تيسير فائق أحمد محمود

Daabacaha

وزارة الأوقاف الكويتية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

الطَّلَاقِ فِي مُخَاطَبَتِهِ زَوْجَتَهُ عَلَى مَعْنَى التَّخَلُّصِ وَحَلِّ الْوِثَاقِ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْعُرْفُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي إزَالَةِ الْإِبْهَامِ لَا فِي تَغْيِيرِ مُقْتَضَى الصَّرَائِحِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ مَتَى قُلْت لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنِّي أُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ مُدَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَوَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَحُلُّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ لِكَلَامِهِ السَّابِقِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ نِيَّتَهُ تَغَيَّرَتْ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُلَقِّبَهَا بِالْحُرَّةِ وَأَجْعَلَ ذَلِكَ اسْمَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا حُرَّةُ فَفِي الْبَسِيطِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَعْتِقُ إذَا قَصَدَ النِّدَاءَ.
وَمِنْهَا: إذَا قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُقِرَّ بِمَا لَيْسَ عَلَيَّ، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَاصِمٍ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ صَاحِبُ (التَّتِمَّةِ) الصَّحِيحُ لُزُومُهُ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي.
وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ وَقِيلَ لَا يُحَلِّفُهُ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا.
وَمِنْهَا: مَسْأَلَةٌ جَدَلِيَّةٌ حَكَاهَا الْخُوَارِيُّ فِي " النِّهَايَةِ " أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي

1 / 181