Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

Abdullah Al-Furaih d. Unknown
69

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Daabacaha

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة والعشرون

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب. ١٠ - قراءة السورة التي بعد الفاتحة. فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء ﵏؛ لحديث أبي قتادة ﵁ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصر فِي الثَّانِيَةِ» (^٢). وقول النَّبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (^٣)، يُفْهَم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه. قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» (^٤). ج- أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي: ١. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع. لحديث أبي حميد ﵁ قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ

(^١) رواه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠). (^٢) رواه البخاري برقم (٧٥٩)، ومسلم برقم (٤٥١). (^٣) رواه البخاري برقم (٧٥٦)، ومسلم برقم (٣٩٤). (^٤) المغني (١/ ٥٦٨).

1 / 76