157

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Daabacaha

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة والعشرون

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

مرَّة في أول دخوله لم يسمعه إلا من كان أول المجلس، فيحتاج إلى أن يُسلِّم ثلاثًا؛ من أجل أن يستوعب جميع مَنْ في المجلس.
ويدلّ عليه: حديث أنس ﵁ عنِ النبيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا؛ حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا» (^١).
قال ابن حجر ﵀: «وأنَّ السَّلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا، ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب، وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس ﵁ وكذا لو سلَّم، وظن أنه لم يُسمع، فتُسَنّ الإِعادة، فيعيد مرَّة ثانية، وثالثة، ولا يزيد على الثالثة» (^٢).
ويؤخذ من حديث أنس ﵁ السَّابق، سنيَّة إعادة الكلمة ثلاثًا إذا دعت الحاجة للتكرار، كأن يتكلم ولا تفهم عنه الكلمة، فيُسنُّ أن يكرِّرها، فإن لم تُفهم كرَّرها الثالثة.
قال شيخنا ابن عثيمين ﵀: «لكنه يتكلم ثلاثًا إذا لم تفهم الكلمة عنه، أمَّا إذا فُهِمت فلا يكرِّر، لكن لو لم تُفْهَم؛ لكون المخاطب ثقيل السمع، أو لكثرة الضجة حوله، أو ما أشبه ذلك؛ فليعد مرتين، فإن لم تكفِ فثلاث» (^٣).
٣) من السُّنَّة تعميم السلام على من عرفت، ومن لم تعرف.
لحديث عبد الله بن عَمْرٍو ﵄: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ

(^١) رواه البخاري برقم (٩٥).
(^٢) الفتح، حديث (٦٢٤٤)، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا.
(^٣) شرح رياض الصالحين لشيخنا (٢/ ١١٤٦).

1 / 164