104

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Daabacaha

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثالثة والعشرون

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

فقيل: بطلوع الشمس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكَلِم الطيِّب، وتلميذه ابن القيم في الوابل الصيب -رحمهما الله-. وقيل: بغروب الشمس، واختاره ابن الجزري والشوكاني -رحمهما الله- (^١). والأظهر -والله أعلم-: القول الأول، وأنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ولكن لا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس، لاسيما إن كان تركها لعذر؛ ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحًا، ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر، وبركته، وهذا أفضل من تركها، وغفلته بقيَّة يومه. وقت أذكار المساء: اختلف أهل العلم ﵏ في ابتداء وقت أذكار المساء، وانتهائه: فقيل: من زوال الشمس إلى غروب الشمس وأول الليل، وبه أفتت اللجنة الدائمة (^٢). وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وهو ظاهر كلام النَّووي في كتابه الأذكار (^٣). وقيل: بعد غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر على قول بعضهم، كابن الجزري، والشوكاني (^٤). وقيل: إلى ثلث الليل.

(^١) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (١/ ٩٥). (^٢) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٤/ ١٧٨). (^٣) انظر: الأذكار (٨٧). (^٤) انظر: تحفة الذاكرين (١/ ٩٥).

1 / 111