٢٠ - لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسيانًا، وقد ثبت عنه ﷺ أن رجلًا سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» (^١)؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج.
باب صفة الحج والعمرة
١ - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.
٢ - من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله ﷺ لما ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة» (^٢).
٣ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها.
٤ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.
وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي ﷺ: «… وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» (^٣)، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه ﷺ وقف
بعد الزوال وهذا هو الأحوط.