٤ - يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد.
٥ - المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين.
٦ - الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ. وصح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (^١). فإذا اننتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة، سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا.
٧ - الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة.
٨ - متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يومًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة.
٩ - من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجًا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط.
(أ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل؛ لأن النبي ﷺ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (^٢)، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما.