٤٢ - من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.
٤٣ - لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (^١)، ولما صح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.
٤٤ - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس ﵄: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (^٢) متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.
٤٥ - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.
٤٦ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز مادامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف.
٤٧ - لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا.
٤٨ - من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ﷺ بإكمال الحج عنه، وقال: «إنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» (^٣).
٤٩ - ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل