الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
كتاب المناسك
١ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
٢ - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
٣ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
٤ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
٥ - لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (^١) رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» (^٢) رواه مسلم في صحيحه.
٦ - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
٧ - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
٨ - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.