١٥ - حديث ابن عباس ﵄: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (^١) ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعًا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ﵀.
١٦ - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي ﷺ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: «خذوا عني مناسككم» (^٢)، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر.
١٧ - لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده. فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
١٨ - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي ﵀ في المجموع، ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض.
١٩ - من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن.
٢٠ - لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج.