Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
93

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

قَوْلُهُ: «ولا يكون جوابا لسؤال سائل». أي ما كان كذلك فليس له مفهوم المخالفة، وهذا بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى) عند الكلام على حديث القلتين (^١). فقد أخرج الأربعة عن عمر، أنَّ النَّبي ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجُس»، وفي لفظ: «لم يحمل الخبث» (^٢). مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلَّ من قلتين، ولاقى نجاسةً، فإنَّه ينجس مباشرةً، لكن لا مفهوم لهذا الحديث؛ لأنَّه خرج مخرج جواب على سؤال، كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى. قَوْلُهُ: «ولا سيق للتفخيم». أي أنَّ ما سيق للتفخيم فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾] التوبة: ٨٠ [، ذكْر هذا العدد للتفخيم، فمعناه أنَّه لو استغفر أكثر من سبعين أيضا لا يغفر؛ لأنَّه لا مفهوم له. قَوْلُهُ: «أو الامتنان». أي أنَّ ما ذُكِر على وجه الامتنان لا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾] النحل: ١٤ [.

(^١) (١/ ٤٢٤). (^٢) أخرجه الترمذي (٦٧)، وأبو داود (٦٣ - ٦٥)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧).

1 / 99