Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
90

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Daabacaha

دار البرازي (سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ ه

Goobta Daabacaadda

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Noocyada

تنبيهان: التنبيه الأول: يسمي العلماء مفهوم الموافقة بـ «لحن الخطاب»، و«تنبيه الخطاب»، و «فحوى الخطاب»، لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي بـ «فحوى الخطاب»، ذكر هذا بعض أهل العلم، كابن السُّبْكِي (^١)، فعلى هذا تقول: إنَّ دلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على حرمة الضرْب بدلالة فحوى الخطاب. التنبيه الثاني: يختصر العلماء في كتب الفقه وأصول الفقه بقولهم: «مفهوم الدليل كذا»، فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساوي، أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب)، أو المخالف، فيُعرَف هذا بسياق كلامهم. قَوْلُهُ: «والكلام له منطوق يوافق لفظه». يريد بهذا دلالة المطابقة. قَوْلُهُ: «أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه». يريد بهذا دلالة التَّضمُّن، وهما من دلالة المنطوق، كما تقدم بيان ذلك.

(^١) جمع الجوامع (ص ١٢٠).

1 / 96